مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتشكل ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل من خدمات اجتماعية وصحية ودعم نفسي ونشاطات ثقافية تسمح بتكفل شامل بالأشخاص المسنين.
يتمثل التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية على الخصوص في العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة والاستفادة، عند الاقتضاء، من مرافقة مناسبة بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص.