مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
المادة الأولى
يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد ترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل وكذا التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، تطبيقا لأحكام المادتين 21 و 23 من القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين.