مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 18
يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختص إقليميا، تقريرا سنويا يقيّم فيه ترتيبات وتدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل، المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، يرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.