مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 17
يتم التكفل بالأثر المالي الناجم عن ترتيبات وتدابير الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، في إطار الصندوق الخاص بالتضامن الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.