الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 16
في حالة معاينة تقصير أو مخالفات، تدون مصالح النشاط الاجتماعي محضرا بذلك، وتعذر 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م بموجبه الشخص الخاضع للقانون الخاص الذي يجب عليه أن يمتثل له في أجل ثمانية (8) أيام تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبلّغ نسخة من المحضر لمدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
تسترجع التجهيزات الخاصة أو الأجهزة غير المستعملة أو المستغلة بمقرر من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.