مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 15
زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الخاص الذي يضمن خدمات تتعلق بترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل، محل مراقبة دورية تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.