مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 13
يبت مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختص إقليميا، في الملف على أساس التحقيق الاجتماعي في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
يبلغ قرار مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية للطالب في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.