الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 12
تتحقق المصالح المختصة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية من الملف وتقوم على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة طلبات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة وضبط احتياجات الأشخاص المسنين المعنيين،
- القيام بالتحقيقات الاجتماعية المتعلقة بالشخص المسن، لا سيما معاينة وضعية تبعية الأشخاص المحرومين،
- إعداد مخطط المساعدة تجاه الأشخاص المسنين المعنيين.
تقوم المصالح المختصة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بالتحقيق الاجتماعي المذكور في الفقرة أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.