مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 11
يتضمن ملف طلب الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل و/أو الأجهزة والتجهيزات الخاصة المذكورة في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية : 27 نوفمبر سنة 2016 م
- طلب مقدم من الشخص المسن أو الشخص المتكفل به،
- شهادة إقامة الشخص المسن،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص المسن،
- شهادة الدخل أو عدم الدخل للشخص المسن، عند الاقتضاء.