مرسوم تنفيذي رقم 16-294
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
الفصل الرابع — كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة
المادة 10
تخضع الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة إلى تقديم طلب مرفق بملف يودعه الأشخاص المسنون أو الأشخاص المتكفلون بهم، لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا.