المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من :
- .......................(بدون تغيير حتى) 27 نوفمبر سنة 2016 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثلين اثنين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعية، من بينهم عضوان
(2) من الأعضاء المنتخبين من الجمعية العامة، بالنسبة للمؤسسات المنشأة من جمعية،
- ..................(الباقي بدون تغيير)................".
الم ادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 28 : تتوفر المؤسسات العمومية على ميزانية خاصة بها طبقا لأحكام المادة 29 أدناه".
الم ادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 29 : تشمل ميزانية المؤسسة العمومية بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
- .................(الباقي بدون تغيير)..................".
الم ادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 33 : تتوفر المؤسسة المنشأة من جمعية على ميزانية خاصة بها، تمسك محاسبتها حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".