المادة 3
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 6 : - تنشأ المؤسسات العمومية بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها".
الم ادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
- ...............(الباقي بدون تغيير)..............".