مرسوم تنفيذي رقم 16-293
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-293 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 ال ذي يحدد شروط إن شاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادة 5 : يستفيد الأشخاص المعوقون المقبولون في هذه المؤسسات من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والصحة والنظافة والأمن ومن أجرة مقابل النشاط المبذول".