المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... ( بدون تغيير) ......................
المركز النفسي البيداغوجي ب ل دي ة ال م ط مر - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية غليزان للمطمر نوفمبر سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عزيز بن يوسف، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام ولاة.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السيّدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية الشلف،
- محمد فردي، في ولاية الأغواط،
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية أم البواقي،
- محمد حميدو، في ولاية بسكرة،
- ناصر معسكري، في ولاية البويرة،
- عبد القادر جلاوي، في ولاية الجلفة،
- محمد بودربالي، في ولاية سطيف،
- فوزي بن حسين، في ولاية سكيكدة،
- حسين واضح، في ولاية قسنطينة،
- ساعد أقوجيل، في ولاية ورقلة،
- نورية يمينة زرهوني، في ولاية بومرداس،
- عبد الحميد الغازي، في ولاية تيسمسيلت،
- عبد القادر قاضي، في ولاية تيبازة،
- عبد الرحمان مدني فواتيح، في ولاية ميلة،
- عباس كمال، في ولاية عين الدفلى.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- براهيم مراد، في ولاية تيزي وزو،
- محمد بوسماحة، في ولاية المسيلة،
- حسين بسايح، في ولاية النعامة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 م ح رّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآتية أس ماؤه م، بصف ته م ولاة منت دبين لدى والي ولاية ال جزائر، لت كليفهم بوظ ائف أخرى :
- مولود شريفي، بالدار البيضاء،
- عبد القادر بن مسعود، بسيدي أمحمد،
- عبد القادر كلكال، بالدرارية،
- رشيد نجلاوي، بالشراڤة،
- سليمان أبصير، بالحراش. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي.
ب موجب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 م ح رّم ع ام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحسن خالدي، بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّ ادة الآتية أسم اؤهم بصفتهم كت ابا ع ام ين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ابراهيم إيدير، في ولاية بجاية،
- أحمد مقلاتي، في ولاية البويرة،
- جمال الدين بريمي، في ولاية الجزائر،
- أحمد كروم، في ولاية جيجل،
- طاهر حشاني، في ولاية سعيدة،
- حاج مقداد، في ولاية المدية،
- سيف الإسلام لوح، في ولاية مستغانم،
- محمد جمال خنفار، في ولاية المسيلة،
- خالد لكحل، في ولاية برج بوعريريج،
- موسى غلاي، في ولاية بومرداس،
- مبارك البار، في ولاية تيسمسيلت،
- فائزة بونيف، في ولاية تيبازة،
- بشير فار، في ولاية عين تموشنت.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر طيان، بصفته كاتبا عاما لولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بولاية الجزائر.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، تنهى مهام السّ ي د اب راهيم أوش ان، ب صف ته م ديرا لل م وارد البشرية والتكوين بولاية الج زائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سعيدة.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، تنهى مه ام السّيد بن عمر بكوش، بصفته مفتشا عاما في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية الشلف :
دائرة الكريمية : عبد العزيز بوشارب.
- ولاية الأغواط :
دائرة حاسي الرمل : محمد سعيد بن قامو.
- ولاية أم البواقي :
دائرة عين مليلة : جهيد موس.
- ولاية باتنة :
دائرة باتنة : محمد صحراوي.
- ولاية تيزي وزو :
دائرة تيزي وزو : جيلالي دومي.
- ولاية قسنطينة :
دائرة الخروب : عز الدين بوطارة.
- ولاية مستغانم :
دائرة مستغانم : عبد الكريم مغربي.
- ولاية معسكر :
دائرة سيق : شيخ لارجا، دائرة تيغنيف : محمد بن عياد الشريف.
- ولاية وهران :
دائرة بئر الجير: حميد بعيش.
- ولاية تيبازة :
دائرة حجوط : عيسى بولحية.
- ولاية عين تموشنت :
دائرة حمام بوحجر : محمد قرداح. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين ولاة.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوب ر سن ة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية :
- فوزي بن حسين، في ولاية الشلف،
- أحمد مقلاتي، في ولاية الأغواط،
- جمال الدين بريمي، في ولاية أم البواقي،
- أحمد كروم، في ولاية بسكرة،
- مولود شريفي، في ولاية البويرة،
- حاج مقداد، في ولاية المسيلة،
- محمد بودربالي، في ولاية تيزي وزو،
- ساعد أقوجيل، في ولاية الجلفة،
- ناصر معسكري، في ولاية سطيف،
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية سكيكدة،
- عباس كمال، في ولاية قسنطينة،
- عبد القادر جلاوي، في ولاية ورقلة،
- عبدالرحمان مدني فواتيح، في ولاية بومرداس،
- عبد القادر بن مسعود، في ولاية تيسمسيلت،
- موسى غلاي، في ولاية تيبازة،
- محمد جمال خنفار، في ولاية ميلة،
- عزيز بن يوسف، في ولاية عين الدفلى،
- عبد الحميد الغازي، في ولاية النعامة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآت ية أسماؤهم، ولاة منتدبين ل دى والي ولاية الجزائر :
- فايزة بونيف، بالدرارية،
- حميد بعيش، بالشراڤة، نوفمبر سنة م
- جيلالي دومي، بالدار البيضاء،
- عبد العزيز بوشارب، بالحراش،
- محمد قرداح، بسيدي امحمد،
- ابراهيم أوشان، بزرالدة. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين وال منتدب بالمقاطعة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوب ر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد سعيد بن قامو، واليا منتدبا بالمقاطع ة الإدارية لجانت في ولاية إيليزي. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوب ر سن ة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين في الولايات الآتية :
- خالد لكحل، في ولاية بجاية،
- شيخ لارجا، في ولاية البويرة،
- محمد بن عياد الشريف، في ولاية تبسة،
- طاهر حشاني، في ولاية الجزائر،
- عز الدين بوطارة، في ولاية جيجل،
- مبارك البار، في ولاية سعيدة،
- عيسى بولحية، في ولاية المدية،
- بشير فار، في ولاية مستغانم،
- محمد صحراوي، في ولاية المسيلة،
- ابراهيم إيدير، في ولاية برج بوعريريج،
- جهيد موس، في ولاية بومرداس،
- عبد الكريم مغربي، في ولاية تيسمسيلت،
- بن عمر بكوش، في ولاية تيبازة،
- سيف الإسلام لوح، في ولاية عين تموشنت. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية