مرسوم تنفيذي رقم 16-291
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-291 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمطمر، ولاية غليزان، المنصوص عليها في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.