مرسوم تنفيذي رقم 16-290
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-290 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 4
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.