مرسوم تنفيذي رقم 16-290
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-290 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة 3، ولاية قسنطينة، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م