مرسوم تنفيذي رقم 16-290
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-290 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة 3، ولاية قسنطينة، المنص وص عليها ف ي القائمة الملحقة بالم رسوم التنفي ذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.