مرسوم تنفيذي رقم 16-288
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-288 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مؤسستي ديار الرحمة
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو دار الأشخاص المسنين لسكيكدة 2، ولاية سكيكدة، ودار الأشخاص المسنين لورقلة، ولاية ورقلة، إلى مؤسستي ديار الرحمة، المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.