مرسوم تنفيذي رقم 16-288
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-288 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مؤسستي ديار الرحمة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار الأشخاص المسنين لسكيكدة 2، ولاية سكيكدة، ودار الأشخاص المسنين لورقلة، ولاي ة ورقلة، المنص وص عليهما في الق ائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مؤسستي ديار الرحمة.