مرسوم تنفيذي رقم 16-287
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... ( بدون تغيير) ......................
مؤسسة الطفولة المسعفة بل دية ال م حمدية - للمحمدية ولاية الجزائر 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م