مرسوم تنفيذي رقم 16-287
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة
المادة 4
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.