مرسوم تنفيذي رقم 16-287
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمحمدية، ولاية الجزائر، إلى مؤسسة الطفولة المسعفة المنصوص عليها في المادة الأولى أع لاه، ط بقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.