مرسوم تنفيذي رقم 16-287
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب للمحمدية، ولاية الجزائر، المنص وص عليه ا في القائمة المل حقة بالمرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة للطفولة المسعفة.