مرسوم تنفيذي رقم 16-286
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-286 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مركزين لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دارين للأشخاص المسنين
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لحملة، بلدية واد الشعبة، ولاية باتنة، ومركز لمن يعانون نقصا في التنفس لتسالة، ولاية سيدي بلعباس، المنص وص عليهم ا في القائمة الملحقة بالم رسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى دارين للأشخاص المسنين.