مرسوم تنفيذي رقم 16-285
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-285 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل داري الأشخاص المسنين إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل دار الأشخاص المسنين للحاجب، ولاية بسكرة، ودار الأشخاص المسنين للدبيلة، ولاية ال وادي، المنص وص عليهم ا في المل حق المرفق بالم رسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا.