الفصل الثالث — مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
المادة 8
يتضمن ملف طلب الاستفادة من دعم الدولة المذكور في المادة 7 أعلاه، الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة لعائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين :
- طلب،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحفية السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الإقامة،
- شهادة تثبت وجود محل الإيواء،
- شهادة الدخل.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص :
- طلب،
- نسخة من الاعتماد،
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
- نسخة من شهادة التأمين على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المسنون المستقبلون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- نسخة من التقرير المالي السنوي.