الفصل الثالث — مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
المادة 6
يتعين على عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص ضمان تكفل ملائم بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية المستقبلين.
ويكلفون بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان استقبال الأشخاص المسنين والسهر على رفاهيتهم،
- ضمان إيواء ملائم وتغذية صحية ومتوازنة،
- ضمان متابعة طبية وشبه طبية،
- ضمان مرافقة نفسية واجتماعية،
- ضمان النظافة والأمن للأشخاص المسنين المستقبلين،
- تجنب عزلة ووحدة الشخص المسن.
الفصل الرابع كيفيات منح دعم الدولة المادّ ة 7 : تكون الاستفادة من الخدمات المقدمة ووضع الأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، محل اتفاقية تبرم طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم، بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا ومقدمي الخدمات مرفقة بملف يودع على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.