الفصل الثاني — الشروط المطبقة على عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص الراغبين في استقبال أشخاص مسنين محرومين و/أو بدون روابط أسرية
المادة 4
يمكن عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين، استقبال شخص أو شخصين (2) مسنين محرومين و/أو بدون روابط أسرية.
يمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، استقبال شخصين (2) مسنين محرومين و/أو بدون روابط أسرية فأكثر وفق الإمكانيات المتوفرة لديها وفي حدود يضبطها قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادّ ة 5 : يجب أن تستوفي عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعون للقانون الخاص الراغبة في استقبال الأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، الشروط الآتية :
أ - بالنسبة لعائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين :
- التمتع بحقوقهم المدنية،
- توفر دخل منتظم ومستقر،
- أن لا يكونوا موضوع إدانة شائنة،
- توفر مكان إيواء مستقر مزود بالوسائل الضرورية للتكفل بالشخص المسن.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- أن يكونوا معتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توفر مكان إيواء مستقر ومجهز يستجيب للمقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال،
- توفر الإمكانيات اللازمة للتكفل بالشخص المسن،
- اكتتاب تأمين يغطي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المسنون المستقبلون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.