الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تمنح عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه، مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، دعم الدولة من خلال مساعدة ذات طابع طبي وشبه طبي ونفسي واجتماعي، لا سيما فيما يخص :
- المتابعة الطبية المنتظمة من خلال فحوص دورية لمختلف التخصصات،
- الخدمات شبه الطبية،
- الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية.
تحدد طبيعة وكيفيات الاستفادة من المساعدات المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.