مرسوم تنفيذي رقم 16-283
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين وكذا الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، لا سيما الجمعيات الناشطة في مجال حماية الأشخاص المسنين، المؤسسة قانونا والراغبة في استقبال أشخاص مسنين بالغين من العمر 65 سنة فما فوق، محرومين و/أو بدون روابط أسرية.