الفصل الخامس — مراقبة ظروف التكفل
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الاتفاقية النموذجية بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا وعائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص للاستفادة من دعم الدولة مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية بين :
- مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية..........................................، ممثلة بالسيد(ة)........................................
مدير (ة) النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية..............................................
من جهة،
- وعائلة الاستقبال، ممثلة بالسيد(ة) .......................................................المولود(ة) بتاريخ.......................................................، بولاية.............................................، القاطن(ة) ب (العنوان)..................................................... 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- أو الشخص الطبيعي (1) ...............................، المولود(ة) بتاريخ.............................................، بولاية........................، المقيم............................
(العنوان).......................................................،
- أو الشخص المعنوي (2) العنوان الاجتماعي ..........................................................، ممثلا بالسيد(ة).....................................، المولود(ة) بتاريخ..................................................، بولاية ................................... (المقر الاجتماعي) ................................................... (العنوان) ......................................................................
من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادّة الأولى : تستقبل عائلة الاستقبال أو الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص (3) ..............................(توضيح اسم ولقب الشخص الطبيعي أو العنوان الاجتماعي للشخص المعنوي)، السيد(ة)........................، المولود(ة) بتاريخ .............................بلدية ...................... بولاية ....................... القاطن ب........................................
المادّ ة 2 : يستقبل الشخص المسن لفترة مؤقتة لثلاثة (3) أشهر، من.......................إلى.....................
المادّة 3 : يستقبل الشخص المسن بعد انقضاء الفترة المؤقتة من طرف عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المذكور في المادة الأولى أعلاه، لمدة سنة قابلة للتجديد، من ......................إلى........................
المادّة 4 : ي ست قبل الشخص المسن مناسباتيا في فت رات المرض وال نقاه ة والأعياد ال ديني ة وال وطن ي ة والاجتماعية، لمدة......................، من .................................إلى.......................................
(1) تحديد اسم ولقب الشخص الطبيعي.
(2) تحديد العنوان الاجتماعي للشخص المعنوي.
(3) تحديد اسم ولقب الشخص الطبيعي أو العنوان الاجتماعي للشخص المعنوي.
الفصل الثاني التزامات عائلة الاستقبال وشخص القانون الخاص
المادّة 5 : تلتزم عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المستقبلة للشخص المسن، بتخصيص دعم الدولة المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية.
المادّة 6 : تلتزم عائلة الاستقبال وشخص القانون الخاص بضمان، ما يأتي :
- إيواء ملائم وتغذية صحية ومتوازنة،
- متابعة طبية وشبه طبية،
- متابعة نفسية واجتماعية،
- احترام كرامة الشخص المسن وتجنب عزلته ووحدته،
- سلامة وأمن الشخص المسن.
المادّة 7 : تلتزم عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المستقبلان للشخص المسن بإعلام مصالح النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بأي حالة طارئة تخص الشخص المسن.
المادّة 8 : تلتزم عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص المستقبلان للشخص المسن بتسهيل إجراءات المراقبة الدورية من طرف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل الثالث التزامات مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية
المادّة 9 : تلتزم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية (4) ....................بتقديم للأشخاص المسنين المستقبلين دع م الدولة المنصوص عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-283 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، المتضمن :
(4) تحديد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المتابعة الطبية المنتظمة من خلال فحوصات دورية لمختلف التخصصات،
- الخدمات شبه الطبية،
- الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية.
المادّة 10 : يتعين على مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية (1) ..........القيام بمراقبة ومتابعة منتظمة لعائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص المستقبلين للأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية.
الفصل الرابع تعديل الاتفاقية وفسخها
المادّة 11 : يتم كل تعديل لهذه الاتفاقية باتفاق الطرفين.
يجب على الطرف المعني بالتعديل إعلام الطرف الآخر ومراعاة إشعار مسبق مدته شهر.
المادّة 12 : تفسخ الاتفاقية، لا سيما في الحالات الآتية :
- عدم احترام بنود الاتفاقية،
- بطلب من الشخص المسن،
- وفاة الشخص المسن،
- بطلب من عائلة الاستقبال أو شخص القانون الخاص،
- معاينة تقصير أو مخالفات خطيرة تضر بالشخص المسن.
المادّة 13 : يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها.
حررب ................... في ........................
(اسم ولقب مدير (تحديد اسم ولقب ممثل النشاط عائلة الاستقبال أو الشخص الاجتماعي والتضامن الطبيعي أو اسم ولقب ممثل للولاية) الشخص المعنوي وعنوانه الاجتماعي)
(1) تحديد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية.
نوفمبر سنة م