مرسوم تنفيذي رقم 16-283
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
الفصل الخامس — مراقبة ظروف التكفل
المادة 13
زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعون للقانون الخاص للمراقبة الدورية للمصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا.
تشمل المراقبة، على الخصوص، ما يأتي :
- ش روط ال تكفلب الأشخ اص ال م ست قبل ين وأمنهم،
- احترام بنود الاتفاقية ومتابعة تنفيذها،
- شروط النظافة والصحة بما فيها توازن الوجبات الغذائية.