مرسوم تنفيذي رقم 16-283
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
الفصل الثالث — مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
المادة 12
يمكن عائلة الاستقبال أو الشخص الخاضع للقانون الخاص، في حالة رفض الطلب، تقديم طعن لدى الوالي المختص إقليميا، الذي يفصل فيه في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.