مرسوم تنفيذي رقم 16-283
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
الفصل الثالث — مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
المادة 11
يبت مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في طلب الاستقبال على أساس ال تح ق يق الاج ت م اعي ال م ذك ور في ال مادة 10 أعلاه، في أجل واحد وعشرين (21) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ي بل غ قرار م دير ال نش اط الاجت ماعي والتضامن للولاية إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية
(8) أيام.