مرسوم تنفيذي رقم 16-283
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاس تقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التك فل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية
الفصل الثالث — مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
المادة 10
تقوم المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا بإجراء التحقيق الاجتماعي حول توفر وشروط الاستقبال المذكورة في المادة 5 أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة