مرسوم تنفيذي رقم 16-282
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
الفصل الثاني — تتويج التكوين المهني الأولي
المادة 7
تخضع دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، إلى تقييمات دورية وامتحان نهائي للدورة، حيث تحدد كيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.