مرسوم تنفيذي رقم 16-282
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
الفصل الثاني — تتويج التكوين المهني الأولي
المادة 6
تتوج دورات التكوين المهني الأولي حسب كل مستوى تأهيل مهني بالشهادات الآتية :
- المستوى الأول، يتوج بشهادة التكوين المهني المتخصص (ش.ت.م.م)،
- المستوى الثاني، يتوج بشهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م)، 13 صفر عام 1438 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- المستوى الثالث، يتوج بشهادة التحكم المهني (ش.ت.م)،
- المستوى الرابع، يتوج بشهادة تقني (ش.ت)،
- المستوى الخامس، يتوج بشهادة تقني سام (ش.ت.س).