مرسوم تنفيذي رقم 16-282
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
الفصل الأول — نظام التكوين المهني الأولي › الفرع الثاني — مستويات التأهيل المهني
المادة 5
يمكن الوزير المكلف بالتكوين المهني، على سبيل الاستثناء، أن يغير بموجب قرار شروط الالتحاق بدورات التكوين المهني الأولي وكذا مدة التكوين بالنسبة لمختلف مستويات التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار مقاييس خاصة، لا سيما : التطور التقني والتكنولوجي للمهن ومحتوى برنامج التخصص.