مرسوم تنفيذي رقم 16-282
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
الفصل الأول — نظام التكوين المهني الأولي › الفرع الأول — أنماط تنظيم التكوين المهني الأولي
المادة 2
تنظم دورات التكوين المهني الأولي في المؤسسات العمومية للتكوين المهني حسب أنماط التكوين الآتية :
- الحضوري،
- عن طريق التمهين،
- عن بعد.