مرسوم تنفيذي رقم 16-282
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 11
تنظم المؤسسات العمومية للتكوين المهني امتحانات نهاية التكوين للدورات لفائدة المترشحين الأحرار قصد الحصول على إحدى الشهادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، والمتوجة بدورات التكوين المهني الأولي.
يمكن المترشحين الذين يثبت ون دورة كاملة من التكوين المتبع في مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو في مؤسسة خاصة للتكوين المهني ولم يتحصلوا على الشهادة المتوجة لدورة التكوين، المشاركة في الامتحانات المذكورة أعلاه.