مرسوم تنفيذي رقم 16-282
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد شروط التنظيم والمشاركة في الامتحانات المهنية المذكورة في المادة 9 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.