المادة 2
تبلغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بدون تأخير وبأسرع الوسائل، المنظمة الدولية للطي ران المدني والسلطات المكلفة بالتحقيقات التقنية حول الحوادث والوقائع الخطيرة الخاصة بالطيران المدني في الدول المعنية، عن كل حادث أو واق عةخ طي رة م ذكورة ف ي الم ادة الأولى أعلاه، وذلك طبقا للمقاييس وأساليب العمل الموصى بها في المنظمة الدولية للطيران المدني.
كما يمكن تبليغ الهيئات الإقليمية والدولية التي تسهم في سلامة الطيران المدني عن الحادث أو الواقعة الخطيرة الخاصة بالطيران المدني.