الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 50
تحتسب، بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتب الأصلية من قبل الموظفين المنحدرين من رتب متصرف وملحق رئيسي للإدارة ومترجم - ترجمان ووثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم، على التوالي، في رتب متصرف محلل ومساعد متصرف ومترجم- ترجمان متخصص ووثائقي أمين محفوظات محلل ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وبالجمع مع الأقدمية المكتسبة في التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 1 11 498 2 12 537
(بدون تغييربدون تغيير)
(بدون تغييربدون تغيير)
(بدون تغييربدون تغيير)
(بدون تغييربدون تغيير)
رتب الاستقبال للالتحاق برتب الترقية المطابقة متصرف رئيسي ومتصرف ومترجم ترجمان رئيسي ووثائقي أمين محفوظات رئيسي ووثائقي أمين محفوظات.
تحتسب، بصفة انتقالية، وخلال المدة المحددة أعلاه، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية من طرف محللي الاقتصاد الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم بناء على طلبهم في رتبة متصرف محلل، وفقا لأحكام هذا المرسوم للترقية إلى رتبة متصرف رئيسي.