الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 49
يحتفظ انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الموظفون في حالة نشاط عند تاريخ نشر هذا المرسوم المنتمون إلى رتب متصرف وملحق رئيسي بالإدارة ومترجم - ترجمان ووثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات، بحقهم في الالتحاق، على التوالي، برتب متصرف رئيسي ومتصرف ومترجم - ترجمان رئيسي ووثائقي أمين محفوظات رئيسي ووثائقي أمين محفوظات، وفقا للأحكام السارية المفعول قبل التاريخ السالف الذكر.