الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 44
تعدل المادتان 216 و 218 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 216 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في التخصص".
"المادة 218 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في التخصص".