الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 42
تعدل المواد 202 و 204 و 207 و 208 و 210 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 نوفمبر سنة 2016 م
"المادة 202 : يضم سلك المهندسين في المخبر والصيانة ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين".
"المادة 204 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين مستوى 2، يكلف مهندسو الدولة في المخبر والصيانة بما يأتي: ................... (الباقي بدون تغيير)..................".
"المادة 207 : يرقى بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها :
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في التخصص، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في المخبر والصيانة، المنحدرون من رتبة مهندس تطبيق في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 208 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دول ة أو شه ادة ماستر أو شهادة معادلة لهما في التخصص".
"المادة 210 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، الموظفون المنتمون لشعبة المخبر والصيانة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص".