الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 41
تعدل وتتمم المادتان 199 و 201 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 199 : يعين المكلف بالبرامج الوثائقية، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات محلل، ويثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة وثائقي أمين المحفوظات، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
"المادة 201 : تضم شعبة المخبر والصيانة الأسلاك الآتية :
- .........(بدون تغيير).........،
- مساعدو المهندسين، ............... (الباقي بدون تغيير) ."...................