الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 40
يتمم الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 192 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 192 مكرر : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، عند تاريخ سريان هذا المرسوم :
- الموظفون المرسمون والمتربصون المنتمون لشعبة الوثائق والمحفوظات الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات المتحصل عليها على أساس شهادة البكالويا وبعد ثلاث
(3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".