الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 37
يتمم الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب العاشر من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 189 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 189 مكرر : زيادة على المهام الموكلة للمساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات، يكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون بالمشاركة في تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز النشاطات المتعلقة بميدان اختصاصهم.
ويتولون، زيادة على ذلك، متابعة تنفيذ أعمال المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات".